جريمة الابتزازالالكترونى وعقوبتها
فى القانون المصرى
تعريف الابتزاز
هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية و ذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة.
هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية و ذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة.
و الابتزاز بهذه الصورة يمتد
ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي و الابتزاز العاطفي و
الابتزاز الاليكتروني.
الابتزاز الإليكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد
ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.
على الرغم من انه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي و مستخدمي الهواتف الذكية من أن البيانات الشخصية و الصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا انه حتى ألان لم تقم مصر بتشريع يمكن من حماية الضحية من الابتزاز الاليكتروني.
لذا نجد أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز خوفاً من الفضيحة و خاصة أن المحاكمات تكون علنية و أن الأحكام يسهل نقضها و بالتالي نجاة الجاني من العقوبة و ذلك لقيام القاضي بالقياس على مواد أخرى في قانون العقوبات حتى يجد عقوبة مناسبة للجاني و هو الأمر الذي يمنعه القانون " حيث انه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص"
على الرغم من انه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي و مستخدمي الهواتف الذكية من أن البيانات الشخصية و الصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا انه حتى ألان لم تقم مصر بتشريع يمكن من حماية الضحية من الابتزاز الاليكتروني.
لذا نجد أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز خوفاً من الفضيحة و خاصة أن المحاكمات تكون علنية و أن الأحكام يسهل نقضها و بالتالي نجاة الجاني من العقوبة و ذلك لقيام القاضي بالقياس على مواد أخرى في قانون العقوبات حتى يجد عقوبة مناسبة للجاني و هو الأمر الذي يمنعه القانون " حيث انه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص"
حماية المبتز في القانون المصري
فنجد المادة 327 من قانون العقوبات المصري تحمى المبتز بالنص على كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن
التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل
ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه
سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا .
كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة
لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة
لا تزيد على مائتي جنيه.
أذن حتى يتم معاقبة المبتز يجب أن يبتز أو يهدد ضحيته أما عن طريق الكتابة ولا يكون التهديد مجرماً إذا كان شفاهة إلا إذا تم بواسطة شخص أخر أي أن المبتز حين يهدد ضحيته بنفسه و لكن شفاهة فهو خارج إطار المحاسبة قانوناً و يمكن أن ينجو بفعلته ؟
أذن حتى يتم معاقبة المبتز يجب أن يبتز أو يهدد ضحيته أما عن طريق الكتابة ولا يكون التهديد مجرماً إذا كان شفاهة إلا إذا تم بواسطة شخص أخر أي أن المبتز حين يهدد ضحيته بنفسه و لكن شفاهة فهو خارج إطار المحاسبة قانوناً و يمكن أن ينجو بفعلته ؟
قانون مكافحة جرائم الانترنت لا يحمى البيانات أو خصوصية المستخدم
لعل المشرع المصري حين صاغ قانون مكافحة جرائم الانترنت لم يكن يعي أن جريمة الابتزاز و التهديد باستخدام البيانات الشخصية للضحية أو صورها و المتحصلة باستخدام الانترنت هي من جرائم الانترنت لذا لا نجد اى إشارة و لو من بعيد حول هذه الجريمة .
فنجد المادة (12 )من قانون جرائم الانترنت تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة ل ا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأية صورة من صور التداول أي أدوات أو برامج مصممة،أو محورة، أو شفرات أو رموز،بغرض استخدامه في ارتكاب أو تسهيلا ارتكاب أية جريمة ،أو إخفاء آثار أو أدلة أيمنا لجرائم المنصوص عليه في هذا القانون.
و بالنظر في نص هذه المادة نجد أنها تعاقب فقط على استخدام البيانات أو الأدوات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فقط و ليس في قانون العقوبات بأكمله اى أنها لا تحمى البيانات الشخصية للضحية ولا تعاقب على انتهاك خصوصية المستخدم أو استخدام بياناته أو تحوريها كما يحدث مع صور الفتيات و تركيبها على صور أخرى لتصوير الفتاة الضحية على أنها من الباغيات.
و حين حاول القانون التطرق لحماية البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم جاء بنصوص ناقصة و لا تضمن الحماية الحقيقية للبيانات أو لخصوصية المستخدم
و لم يقم القانون بحماية حقيقية ضد استخدام البيانات الشخصية في أمر يسئ لصاحبها بل اكتفى بحماية البريد الإلكتروني فقط و ليس البيانات إلى يحويها البريد الإلكتروني أو البيانات الموجودة بالفعل على جهاز الضحية و التي يمكن اختراقه فنص في المادة (11) يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنية كل من استخدم بريدا الكترونياً لا يخصه في أمر يسئ إلى صاحب البريد
اى أن استخدام البريد الالكتروني في أمر لا يسئ لصاحبه لا يدخل ضمن مجال التجريم و لكن المشرع حفظاً لماء الوجه و حتى يساير تشريعات معظم الدول العربية إلى أولت الجرائم الالكترونية الاهتمام الكافي
فقام بالنص في المادة (9) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من اتلف
أو أبطأ أو عطل أو اخترق بريدا الكترونياً أو موقعاً خاصاً إذا كان البريد أو
الموقع خاصا بآحاد الناس، أما إذا كان خاصاً بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون
العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان
البريد الإلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة
السجن وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه.
#محامى_كافة_القضايا_الجنائية_والمدنية_كريم_ابو_اليزيد01125880000
اى انه لا حماية على البيانات الشخصية الموجودة على البريد
الالكتروني بل الحماية تشمل عدم استخدامه في أمر يسئ لصاحبه و عندما تحدث المشرع
عن اختراق البريد لم يتحدث عن حماية البيانات نفسها التي يحويها البريد ولكنه
عوضاً عن الحماية الكاملة للبيانات ضد اى اختراق من اى شخص قام المشرع بالنص في
المادة (13) من نفس القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا
تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز 15 ألف جنيه كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب
من إحدى جهات التحقيق، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي معلومات أخرى
تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها، أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها.
وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد
المجني عليهم من مستخدمي الخدمة
- اى انه إذا تم إفشاء المعلومات من شخص غير مزود الخدمة فانه يكون
غير معاقب بهذا القانون او بغيره
و جاء القانون الامارتى رقم (5) لسنة 2012 ليعطى حماية اشمل لمستخدمي
الانترنت وذلك بالنص في المادة (9)على الحماية صراحة ضد كل من استعمل الشبكة
العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في ابتزاز أو تهديد اى شخص
عقوبة اجهاض الزوج لزوجتة فى القانون
المصرى01125880000
القانون عرف الإجهاض أو إسقاط الحوامل بأنه من جرائم الاعتداء على
الحق فى الحياة، كما عرفته محكمة النقض بأنه تعمد إنهاء حالة الحمل قبل
الأوان، ولإثبات هذه الجريمة لابد من توافر تجاه إرادة المتهم لارتكابها عمدا
قاصدا تحقيق الإجهاض مع علمه بوجود حمل أى لابد منتوافر "القصد الجنائى؛
الإجهاض يعاقب عليه الزوج كجناية إذا حدث نتيجة ضرب أو أى نوع من
الإيذاء وذلك لأنه ينطوى فى تلك الحالة على اعتداء على الجنين بموته أو طرده خارج
رحم أمه قبل ولادته الطبيعية، واعتداء على الحامل بالإيذاء وذلك حتى لو حدث برضاء
الحامل وفقا للمادة 260 من قانون العقوبات
"أما فى حالة كان المتهم فى جريمة الإجهاض طبيا أو جراحا أو صيدليات أو داية وفق قانون العقوبات المادة 263 فتصنف على أنها جناية وذلك لأن المتهم قد أساء استعمال صفته وخبرته فى ارتكاب جريمة بدلا أن يستخدمها فى خدمة المجتمع، ويعاقب القانون حال تصنيفها كجناية بالسجن المشدد لمرتكبها إلى كان صفته بحد أقصى 3 سنوات"
وايضا القانون صنف جريمة الإجهاض على أنها جنحة فى حالتين وذلك إذا حدث بسبب إعطاء الحامل أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية للإجهاض ولا فرق بين ما إذا كان ذلك بموافقتها أم لا وذلك وفق المادة 261 من قانون العقوبات
والحالة الثانية لتصنيف الجريمة كجنحة فى حالة ارتكاب المرأة الحامل
الجريمة بنفسها دون أن يحرضها أحد على ذلك، أو تكون مكنت الغير من القيام بالجريمة
على جسمها بأى من وسائل الإجهاض، ويعاقب القانون حال تصنيف التهمة جنحة أيا كان
مرتكبها بالحبس بحد أقصى عامين، وفق سلطة القاضى التقديرية
محامى القضايا الجنائية وكافة
جرائم الاموال العامة
01125880000
امرالضبط والاحضار واهميتة
ما هو الضبط و الإحضار؟
الضبط و الإحضار أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضي التحقيق(126اجراءات جنائية) بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة في ميعاد معين و يكلف الشرطة بالبحث عن الشخص و ضبطه و إحضاره للنيابة أو للمحكمة لو رفض الحضور طواعية في الحال، و يكلف مأمور السجن بقبول المتهم و وضعه في السجن لحين عرضه على النيابة، و ممكن يكون أمر الضبط و الإحضار مطبوع أو مكتوب بخط اليد، و أحيانا يكون مختوم و كثير يكون دون ختم
بيانات امر الضبط والاحضار؟؟
مادة 127
يجب ان يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفة بالحضور فى ميعاد معين
ويشتمل أمر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام القاضى اذا رفض الحضور طوعا فى الحال ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة
مادة 127
يجب ان يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفة بالحضور فى ميعاد معين
ويشتمل أمر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام القاضى اذا رفض الحضور طوعا فى الحال ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة
كيفية اعلان أوتنفيذ الاوامر للمتهم؟
مادة 128
تعلن الأوامر الى المتهم بمعرفة احد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منها
معنى كده ان أي حد من الشرطة أو المحضرين ممكن ينفذ أمر الضبط و الإحضار، لكن المباحث دائما هي ال تنفذه، و يتم تسليم المتهم صورة من أمر الضبط و الإحضار
مادة 128
تعلن الأوامر الى المتهم بمعرفة احد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منها
معنى كده ان أي حد من الشرطة أو المحضرين ممكن ينفذ أمر الضبط و الإحضار، لكن المباحث دائما هي ال تنفذه، و يتم تسليم المتهم صورة من أمر الضبط و الإحضار
الحالات التي يصدر فيها أمر الضبط و الإحضار؟
حالات الضبط و الإحضار
• إن المتهم يكون ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا
• إذا اتبعث له أمر تكليف بالحضور للنيابة و ما حضرش دون عذر مقبول للنيابة
• لو كان المتهم ممكن يهرب لو كان المتهم في حالة تلبس يجوز لقاضي التحقيق أنه يصدر أمر بضبطه و إحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي
• لو المتهم مالهش عنوان أو سكن معروف
يحصل إيه لو رفضت تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟
ممكن المباحث ياخذوك بالعافية لو رفضت تنفيذ الأمر في الحال أو قاومت و من حقهم يستعملوا معك القوة لو حاولت الهرب أو المقاومة
ممكن المباحث ياخذوك بالعافية لو رفضت تنفيذ الأمر في الحال أو قاومت و من حقهم يستعملوا معك القوة لو حاولت الهرب أو المقاومة
لو تركت المكان الصادر في دائرته أمر الضبط و الإحضار؟
أوامر الضبط و الإحضار تكون نافذة في كل مكان في مصر (129اجراءات جنائية) وسيتم ارسالك إلى دائرة المحكمة سوف يتم اراسلك إلى النيابة العامة وهي سوف تتحقق من شخصيتك (132 اجراءات))
إيه مدة الحبس في القسم عند تنفيذ أمر الضبط و الإحضار؟
نصت المادة 131 على
يجب لعى قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المقبوض عليه واذا تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك الى القاضى الجزئى أو رئيس المحكم أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله
نصت المادة 131 على
يجب لعى قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المقبوض عليه واذا تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك الى القاضى الجزئى أو رئيس المحكم أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله
و متى يسقط أمر الضبط و الإحضار؟
يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لو ما تجددش من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى (المادة 201 إجراءات)
يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لو ما تجددش من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى (المادة 201 إجراءات)
الدفاع الشرعية ماهيتة وانواعة
وحدود استخدامة فى القانون
01125880000
الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك
القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب
الوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة
ولذلك فقد أوضح المشرع فى عده مواد من قانون العقوبات طبيعة الدفاع
الشرعى عن النفس والمال وحدود أدواته واسبابه بحيث وجب الالتزام فى اتيانها
من حيث السبب و المدى والنطاق على النحو المرسوم للاستفاده من رفع العقاب حيث اوضح
فى بدايه الامر عدم العقاب مطلقاً على الافعال التى تعد جريمة متى كانت
ناتجه عن استخدام حق الدفاع الشرعى وفى حدود نطاقة حيث أورد المشرع “لا
عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع
الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله .”
ثم جاء موضحاً ان هذا الحق يتيح إستعمال القوة بحدود معينة حيث أوضح
“حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص – إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد-
استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا
القانون .وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة
ثم اوضح المشرع ان هذه القوه لا محل لها فى حاله – مع ملاحظه اعتبار
الكرامه الانسانيه فى انتظار العون محل اعتبار – ما اذا كان من الممكن الاحتماء
بالسلطة العامة وليس فى ذلك ضرر على حياه او مال المعتدى عليه حيث اوضح “وليس لهذا
الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة
العمومية .”
ولكن حتى لا يختلط الامر على الافراد او بالاحرى حتى لا يتخذوها
ذريعة أوضح المشرع بما لا يجعل مجال للشك ان حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يتعلق
ابدا بالمواجهه بالقوه او بالدفاع عن النفس للمطلوبين قانوناً حال القبض عليهم فلا
يجوز ان يكون مقاومه السلطات من قبيل الدفاع الشرعى على النفس حيث اوضح “لا يبيح
حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات
وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن
أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .”
وأوضح المشرع الحالات التى يجوز ان يكون الدفاع الشرعى عن النفس يمتد
الى حد القتل العمد اذ انه نص على ان “حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح
القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا :
فعل يتخوف أن يحدث منه الموت
أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
ثانياً :
ثانياً :
إتيان امرأة كرها أو هتك عرض
إنسان بالقوة .
ثالثا :
ثالثا :
اختطاف إنسان .
وفى حالات الدفاع الشرعى عن المال لا يمكن ان يستطيل الى حد القتل
العمد الافى حالات محدده حيث أوضح ان”حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح
القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :
أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته .
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته .
رابعاً : فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
ثم اوضح حالات تجاوز حدود الدفاع الشرعى وكيفية تقدير التجاوز
والعقاب على النحو التالى “لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة
حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر اشد مما
يستلزمه هذا الدفاع ، وعلى ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معزورا
إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون
>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<
مكتبنا الاول على مستوى مصر والاسكندرية
المتخصص فى كافة الجرائم الجنائية
(مخدرات_قتل_سرقة_نصب)
وايضا كافة جرائم الاموال العامة
(رشوة_تزوير_اختلاس_تربح_استيلاء على المال العام)
مكتب دار العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية
يسعى دائما لخدمتكم
تحت اشراف المستشار الدكتور
كريم ابواليزيد
محامى الجنايات والقضايا المدنية والتجارية
للتواصل معنا
01125880000
www.karimabuelyazid.com
فيس بوك
abuelyazidlawfairm
البريد الالكترونى
karimabuelyazid@yahoo.com




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق